608

Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Maison d'édition

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة السابعة والتسعون

الأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البيّنات

والأقارير وشواهد الأحوال(١).

هذه قاعدة عظيمة الخطر، جليلة القدر، من قواعد الإسلام في السياسة الشرعية المتعلقة بأصول الأقضية، ومناهج الأحكام، حيث يرتكز على دعائمها الولاة والحكام، لحفظ الحقوق ورعاية مصالح الأنام، وتضبط تصرفات القاضي والإمام، في طرق الإثبات عند قطع النزاعات وفصل الخصومات ودحض الشبهات بإتقان وإحكام، ومن استقرأ مصادر الشرع وموارده وجدها شاهدة لها بالاعتبار مرتبة عليها الأحكام.

وقد أفرد في ذلك الإمام ابن القيم مصنفاً شافياً أسماه: "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"، فأغنانا عن تفصيل القاعدة هنا، ولنكتف بالإشارة إلى مظانها، وهي:

(٩٤/١ - ٩٥؛ ٩٦ - ١١٥؛ ١٤٠؛ ٢٤٤ - ٢٤٥؛ ٢٥٣، ٣١٤)، و(٨٧/٢ - ٤٨٨؛ ٣٤٣ - ٣٤٤؛ ٣٥٩ - ٣٦٠)، و(١٢/٣ - ١٣؛ ٩٨؛ ١١٨؛ ١٦٥؛ ١٦٦؛ ٢٨١؛ ٤٣٤؛ ٤٥٠؛ ٤٦٩)، و(٣٢٤/٤؛ ٣٣٤؛ ٤٥٩ - ٤٦٠؛ ٤٦٨ - ٤٦٩).

(١) انظر: «إغاثة اللهفان» (٦١/٢ - ٦٣؛ ٦٥؛ ١١٩)، و «بدائع الفوائد» (١١٨/٣؛ ١٨٧ - ١٩٣)، و(١٢/٤ - ١٤؛ ٧٦)، و«زاد المعاد» (٤٢٢/٥)، ومن المراجع الأخرى: انظر: «الفروق» (٨٢/٤، ١٠٤)، و«تبصرة الحكام» (٢٠٢/١)، و(١١١/٢، وما بعدهما).

608