607

Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Maison d'édition

دار ابن القيم ودار ابن عفان

استثنى الإمام ابن القيم - رحمه الله - من القاعدة ما إذا قام دليل على الباطن، فحينئذ لا يلتفت إلى ظاهر قد علم أنّ الباطن بخلافه.

ولهذا لا تقبل توبة الزّنديق بعد القدرة عليه.

ولهذا اتّفق النّاس على أنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه، وإن شهد عنده بذلك العدول، وإنّما يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها، وكذلك لو أقرّ إقرارًا علم أنّه كاذب فيه، مثل أن يقول لمن هو أسنّ منه: هذا ابني، لم يثبت نسبه، ولا ميراثه اتفاقاً. انظر (١٧٠/٣ - ١٧١).

***

607