Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
واتّفقوا على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه، كما إذا باع مخزناً له فيه متاع كثير لا ينقل في يوم ولا أيّام. فلا يجب عليه جمع دواب البلد، ونقله في ساعة واحدة.
بل قالوا: هذا مستثنى بالعرف. فيقال: وهذا من أقوى الحجج عليكم. فإنّ المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف، كما أنه أوسع من المستثنى بالشرع، فإنّه يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع. كما أنّ الواجب بالنذر أوسع من الواجب بالشرع)). اهـ (٤٦٤/١ - ٤٦٥).
ومن فروعها أيضاً، قوله:
« يجوز لكلّ بائع أن يستثني من منفعة المبيع ما له فيه غرض صحيح، كما إذا باع عقاراً، واستثنى سكناه مدّة، أو دابّة واستثنى ظهرها، ولا يختصّ ذلك بالبيع، بل لو وهبه، واستثنى نفعه مدّة، أو أعتق عبده، واستثنى خدمته مدّة، أو وقف عيناً واستثنى غلّتها لنفسه مدّة حياته، أو كاتب أمَة واستثنى وطئها مدّة الكتابة ونحوه )). اهـ (٤٦٤/١).
***
562