Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القواعد الثلاث في معنى التي قبلها، وأوردها كلها الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في فصل: في الإجارة على وفق القياس: مسألة بيع العين المؤجرة.
ذكر اختلاف الفقهاء في ذلك، فمنهم من أبطل هذا البيع لكون المنفعة لا تدخل في البيع، فلا يحصل التسليم بناءً على أصل وهو: أنه لا بد من استحقاق القبض عقيب العقد.
ومنهم من قال: هذا مستثنى بالشرع بخلاف المستثنى بالشرط.
قال - رحمه الله - معلقاً على هذا الخلاف:
«وقد اتفق الأئمة على صحة بيع الأمة المزوجة؛ وإن كان منفعة البضع للزوج. ولم تدخل في البيع.
(١) عبر عنها الزركشي في «قواعده» (١٦٦/٣) بلفظ: «المستثنى شرطاً كالمستثنى شرعاً».
561