506

Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Maison d'édition

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وكمن تزوّج في العدّة وهو يعلم، يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً. (١٢٦/٤)، بتصرّف واختصار.

وكذلك إذا كان في يده نصاب فباعه، أو وهبه قبل الحول، ثمّ استردّه، لا يسقط ذلك عنه فرض الله الذي فرضه. (٣١٢/٣).

***

506