Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
رجب الحنبلي - رحمه الله - في بلفظ:
«من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلّ، أو يسقط الواجبات على وجه محرّم، وكان مما تدعو النّفوس إليه، ألغى ذلك السبب، وصار الوجود كالعدم، ولم يترتّب عليه أحكام»(١). وعبّرها العلامة ابن السّبكي رحمه الله بلفظ:
«ما ربط به الشّارع حُكماً، فعمد المكلّف إلى استعجاله لينال ذلك الحكم، فهل يفوّت عليه معاملةً له بنقيض مقصوده أو لا لوجود الأمر الذي علّق الشّارع الحكم عليه؟»(٢).
وأوردها الإِمام ابن القيّم - رحمه الله - في مواضع متفرّقة من كتابه "إعلام الموقّعين"(٣)، وفرّع عنها مسائل مشهورة في أبواب الفقه.
منها، مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان.
كعقوبة القاتل لمورّثه بحرمان ميراثه، (٨٦/٢ و٣١٢/٣ و١٢٦/٤). وعقوبة المدبّر إذا قتل سيّده ببطلان وصيّته، (٨٦/٢ و١٢٦/٤).
ومنها: إذا قال الرجل لامرأته: إن كلمت زيداً، أو خرجت من بيتي بغير إذني، ونحو ذلك مما يكون من فعلها، فأنت طالق، وكلّمت زيداً أو خرجت من بيته تقصد أن يقع عليها الطّلاق، لم تطلّق معاقبة لها بنقيض قصدها، كتوريث امرأة من طلّقها في مرض موته فراراً من ميراثها. (٣١١٩١٨٥/٣).
(١) «القواعد في الفقه الإسلامي» (ق/١٠٢).
(٢) «الأشباه والنظائر» (١٦٨/١).
(٣) وانظر «إغاثة اللهفان» (٣٥٨/١ - ٣٧٠ - ٣٧٥).
505