499

Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Maison d'édition

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثالثة والستون

يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض

والحكمة من ذلك هي: تكثير النفل وتيسير الدخول فيه.

وقد عبَّر عنها الإمام الزركشي - رحمه الله - بلفظ: ((النفل أوسع بابًا من الفرض))(١)؛ وكذا السيوطي(٢) دون قوله ((باباً)).

وعبَّر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بلفظ: ((إنّ أنواع التطوّعات دائماً أوسع من أنواع المفروضات))(٣).

من فروعها التي خرجّها الإمام ابن القيّم عليها:

أنّه يصح صيام النفل بنية من النهار دون صيام الفرض، فلا يصحّ إلا بنية من الليل؛ كما يجوز أن يصلي النفل قاعدًا وراكبًا على دابته إلى القبلة وغيرها.

انظر (٣٣٧/١ - ٣٣٨).

***

(١) «المنثور في القواعد» (٢٧٧/٣).

(٢) «الأشباه والنظائر» (ص١٧١).

(٣) «القواعد النورانية» (ص١١٣).

499