Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة جرت على لسان الإمام الشّافعي - رحمه الله - عند تعليل الأحكام المتعلّقة بالإكراه. وقد نقلها عنه الإمام ابن القيم - رحمه الله - في فصل عنوانه: لا يقع طلاق المكره. فقال:
قال الشّافعي - رضي الله عنه - قال الله - عزّ وجلّ -: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾(١) وللكفر أحكام، فلمّا وضعها الله - تعالى - عنه، سقطت أحكام الإكراه عن القول كلّه، لأنّ الأعظم إذا سقط عن النّاس، سقط ما هو أصغر منه(٢). اهـ (٦٩/٤).
***
(١) سورة النحل: ١٠٦.
(٢) انظر «الأمّ» (٢٣٦/٣).
498