Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وأوردها الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - بعبارة:
«من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟»(١).
وقال العلامة شهاب الدين القرافي - رحمه الله -:
«إنّ المتعذّر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف»(٢).
وعبّر عنها الإمام الزركشي - رحمه الله - بصيغة:
«البعض المقدور عليه هل يجب؟»(٣)، وصاغها الإمام ابن الوكيل - رحمه الله - بعبارة:
«القادر على بعض الواجب»(٤).
وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مسألة حكم طواف الحائض بالبيت، فقال متعقبًا على من قال: يسقط عنها فرض الحج إذا خشيت ذلك:
«إنّ الحجّ يسقط لما دون هذا من الضرر، كما لو كان بالطريق أو بمكة خوف، أو أخذ خفارة مجحفة، أو غير مجحفة، أو لم يكن لها محرم، ولكنّه ممتنع لوجهين: - ثم ذكر الوجه الأول وهو -:
أنّ لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء، أو أكثرهنّ، فإنهنّ يخفن من الحيض، وخروج الركب قبل الطهر، وهذا باطل، فإنّ العبادات لا تسقط
(١) «القواعد في الفقه الإسلامي» (ق/٨).
(٢) «الفروق» (١٩٨/٣).
(٣) «المنثور في القواعد» (٢٢٧/١).
(٤) «الأشباه والنظائر» (٣٨٦/١).
487