486

Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Maison d'édition

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثامنة والخمسون

العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها ولا عن بعض أركانها (١).

هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الإسلام، يندرج تحته ما لا ينحصر من الأحكام، وينبثق عن قاعدة رفع الحرج والتخفيف عند المشقة، إذ المراد منها: أن واجبات العبادات، وشروطها وأركانها تختلف باختلاف القدرة والعجز، فإذا أمكن العبد أن يأتي ببعضها دون بعض، فإنه يؤمر بما قدر عليه، وما عجز عنه يسقط عنه.

والفقهاء يعبرون عنها بلفظ: ((الميسور لا يسقط بالمعسور))(٢)؛ وعبّر عنها العلامة العز بن عبد السلام - رحمه الله - بلفظ قريب منه:

(( لا يسقط الميسور بالمعسور))(٣)؛ وقال في موضع آخر:

« إن من كُلّف بشيء من الطاعات، فقدر على بعضه وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه))(٤).

(١) انظر «مجموع الفتاوى» (٢١/١٤٦٣٤ و٢٦/١٨٧ - ١٨٨: ٢٣٠ و٢٩/٣٢٢).

(٢) السبكي: «الأشباه والنظائر» (١/١٥٥) والسيوطي (ص١٧٦) والزركشي: «المنثور في القواعد» (٣/١٩٨)، و«الوجيز في إيضاح القواعد» (ص٢٧٣) و«القواعد الفقهية» الندوي (ص٢٨٣ و٣٩٨).

(٣) «قواعد الأحكام» (٢/١٩).

(٤) المرجع السابق (٢/٦).

486