95

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Maison d'édition

مكتبة دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1430 AH

Lieu d'édition

الرياض

حديث علي رضي الله عنه في الصحيفة: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور.

حديث أبي هريرة: حرم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى.

حديث أبي سعيد المطول: إني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها إلى آخره.

حديث أبي سعيد: أنه سمع النبي ﷺ يقول: (إني حرمت ما بين لابتي المدينة).

حديث رافع: حرم رسول الله ﷺ ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم خولاني.

أحاديث الموطأ:

حديث أنس: (أحرم ما بين لابتيها).

حديث أبي هريرة: (ما بين لابتيها حرام).

ما جاء في تهذيب سنن أبي داود:

ذكر أحاديث التحريم التي اتفق فيها المحدثون ولم يذكروا مسافة وإنما ذكروا عيراً وثوراً ثم روى:

حديث عدي بن زيد: قال: «حمى رسول الله ﷺ كل ناحية من المدينة بريداً بريداً لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل».

95