94

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Maison d'édition

مكتبة دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1430 AH

Lieu d'édition

الرياض

إلى كذا من أحدث فيها حدثاً ... ) إلى آخره.

عن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله ﷺ: (ما بين لابتيها حرام).

أحاديث صحيح مسلم:

عن زيد بن عاصم قال رسول الله ﷺ: (إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة .. ) الحديث.

عن رافع بن خديج قال رسول الله ﷺ: (إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها) يريد المدينة.

حديث جابر قال رسول الله ﷺ: (إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها).

حديث عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : (إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها ... ) إلى آخره.

حديث عامر بن سعد أن سعداً ركب إلى قصره في العقيق فوجد عبداً يقطع شجراً فسلبه إلى آخره.

حديث أنس: (اللهم إني أحرم ما بين جبليها ... ) إلى آخره.

94