The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
سنين حيازة، وقيل: ثمان سنين، وقيل: إن كان القرابة يتوسّعون فخمسون سنة إلى ستين سنة، وإن كانوا يتشاحّون فعشر سنين.
واختلف في حدّ التعنيس، فقيل: خمسون، وقيل: أربعون، / [٤٠ / ١] وقيل: ثلاثون.
والخمسون دينارًا والأربعون دينارًا مال كثير تجب فيه النفقة في القراض والكسوة. وكذلك في البضاعة.
وخمسون دينارًا ثمن الرائعة في كتاب العيوب.
وقيل في وصيّ الأُمّ: إنَّ ستِّين دينارًا في حيِّز القَلَّة، فجازت في ذلك وصيّة الأُمّ؛ لأنَّ وصيّ الأُمّ لا يكون وصيًّا إلاَّ فيما قلَّ، دون ما كثر، قاله في كتاب القسم والوصايا، وقيل: لا يكون وصيًّا لا فيما قلَّ ولا فيما کثر.
والسَّفيه أفعاله قبل التحجير عليه جائزة عند مالك وأصحابه، حاشا ابن القاسم ومطرِّف، فإنهما قالا: أفعاله مردودة؛ لأنه في ولاية السلطان، وقيل: إن كان معلنًا بالسّفه لا يصيب أصلاً في جميع أموره فأفعاله مردودة، وإن كان يصيب تارة ويخطىء أخرى فأفعاله جائزة حتى يحجر عليه.
والرشد في المال والدين، وأما إذا كان رشيدًا في ماله سفيهًا في دينه فلا يحكم عليه بالسّفه عند ابن القاسم، وقال المدنيون: لا يكون رشيدًا حتى يكون رشيدًا في المال والدين.
89