The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
وكذلك السلطان إذا كلف الناس فرس رجل أو جاريته فإن لم يدفعوا إليه ذلك جبرهم، وإن صاحب الشيء الذي كلف السلطان يجبر على بيعه لتغليب أحد الضررين.
من ذلك ثور وقع بين غصنين، أو دينار وقع في محبرة، أو دجاجة [٣٩ / ب] لقطت فصًّا/ فيجبر صاحب القليل منهما على البيع من صاحب الكثير لدفع ضرره.
وكذلك السفينة إذا خافوا غرقها فإنهم يرمون ما ثقل منها من المتاع، ويغرم أهل السفينة ما رموا منها على قيمة ما معهم من المتاع، واختلفوا في القيمة: فقيل في موضع الطرح، وقيل: في موضع النزول.
من ذلك: الشهادة على السماع فيما تقادم من الأشربة في غير الوباء، وأما في الوباء فخمس عشرة سنة طول، وقيل: خمس عشرة طول في غير الوباء لتقاصر أعمار الناس، وأجاز ابن حبيب السماع في خمس عشرة سنة وجعلوه طولاً.
والخمسون والستون أيضًا في حيازة الطرق.
وكذلك في الحيازة على الأقارب، واختلف في الأصهار والموالي: فقيل: كالقرابة، وقيل: كالأجانب، وقيل: الأقارب كالأجانب، فعشر
88