The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
ولا يقضى بالمثل في العروض إلاَّ في اليسير مثل البيضة والجلد ورفو الثوب والقصعة.
[ ٣١ / أ ]
من ذلك من هدم دار رجل أو استهلك حليًا لرجل أو حفر قبرًا لوليه فدفن فيه غيره، قال ابن القاسم: عليه القيمة في هؤلاء الثلاث مسائل جواب واحد.
وعلم المتبايعين بالفساد يوجب نقض البيع، وأما علم أحدهما بالفساد دون صاحبه فاختلف في فساد البيع، فقال ابن القاسم: لا يفسده، وقال أشهب: يفسده.
والبدل جائز في جميع الأثمان إلاّ في الصرف، واختلف في البدل فيه، فمنعه مالك، وأجازه ابن شهاب والليث وابن وهب.
ووصي الوصي كالوصي، وأما وكيل الوكيل فقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز كوصي الوصي.
واختلف في الحاكم هل يستخلف في مكانه من يحكم إذا سافر أو مرض؟ فقيل: له ذلك، وقيل: ليس له ذلك إلاّ بإذن الخليفة الذي ولاه.
والسماسرة والنخاسون لا عهدة عليهم فيما باعوه ولا تباعة.
73