The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
[ ٣٠ / ب ] وإذا بنى رجل في أرض غصبًا فله قيمة ما بنى مقلوعًا.
وكذلك من بنى في أرض عارية.
وكذلك أرض زوجته أو أرض لشريك أو ورثة، فقيمة ذلك مقلوعًا له، بنى بأمر رب الأرض أو بغير أمره عند ابن القاسم، والمدنيون يقولون: قيمته قائمًا إذا بنى بأمره، وإن بنى بغير أمره فقيمته مقلوعًا.
وإذا فلس في البيع فصاحب السلعة أحق بها في الفلس دون الموت، وهو في الموت أسوة الغرماء.
وأما في القرض فصاحب القرض أسوة الغرماء في الموت والفلس عند ابن القاسم، وقال الأصيلي: هو أحقّ به في القرض في الفلس كالبيع سواء.
وأما في الصناع فهم أحق في الموت والفلس.
وكذلك الحمال والبزاز هم أحق في الموت والفلس.
وإن استؤجر في إبل الرعاية أو ليرحلها أو يعلفها فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس.
وقال ابن حارث: معناه إن لم يسلم إليه الغنم، وإن أسلم إليه الغنم فهو أحق في الفلس والموت.
72