The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
من ذلك: المسلوبون يشهد بعضهم لبعض، قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز وكذلك شهادة أهل المركب بعضهم لبعض في نقد الكراء.
وشهادة المتحملين بعضهم لبعض في العدد الكثير.
واختلف في حدِّ الكثرة، فقيل: عشرون، وقيل: ثلاثون.
وأما العدد القليل كالعشرة ونحوها فلا يقبل فيها شهادة المتحملين.
وقد اختلف المتأخرون في العدد القليل إذا شهد لهم إنسان على نسب ولم يشهد لهم الآخرون بشيء، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وأما إذا شهد بعضهم لبعض، كل واحد يشهد لآخر وهم عدد قليل فمتفق على أنه لا تجوز شهادتهم.
قال عبد الحق: إنما يجب أن تبنى المسألة على وجهين: استفاضة وغير استفاضة، والاستفاضة يجوز فيها العدل وغير العدل، وغير الاستفاضة لا يجوز فيها إلاَّ عدلان.
[ ٢٣ / ب ] فالمسائل/ التي يضمن فيها إلاَّ أن تقوم بينة فيبرأ من الضمان عند ابن القاسم: من ذلك: عارية ما يغاب عليه.
وبیع الخیار إذا کان یغاب عليه.
ونفقة الولد عند الحاضنة إذا ادعت تلفها.
58