The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
وترشيد السفيه واليتيم كذلك.
والحمل والولادة كذلك.
ولا تجوز شهادة السماع في ذكر الحقوق والودائع.
من ذلك الغائب والترجمان، قيل: يكون واحدًا، وقيل: اثنين.
وأما من يكشف عن البينات فرجل واحد يقبل قوله.
وكذلك المحلف للناس يكون واحدًا.
وكذلك الذي يقيس الجراح، والذي ينظر في العيوب، مثل الطبيب والبيطار.
وقد قال ابن حبيب: يقبل قول البيطار وإن كان فاسقًا، لأن ذلك علم وضعه الله تعالى فيه.
وأما شاهد على الشرب فلا يحد بواحد.
وقد اختلف في المستنكه من الأفواه رائحة الخمر، هل يجزي في ذلك واحد أم لا يجزي إلاَّ اثنان؟
وأما تقويم السلع والعيوب وقيمة السرقة فرجلان، وكذلك الصيد [٢٣ / ب] في الحرم لا يجوز فيه إلاَّ رجلان، ولا يجزي واحد.
وأما في الحكمين فلا بد من اثنين، وقيل: يجزي واحد في الحكمين، لأنه من باب الحكم.
57