The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
فمنهم من قال: يصح، ومنهم من قال: لا يصح بناء على عقد الطلاق بالقلب.
فإن قلنا: لا يصح فالباب واحد، وإن قلنا: يصح؛ فاعلم أن الفرق بين اليمين والاستثناء أن اليمين التزام وإيجاب، والاستثناء رفع للحكم وحل للوجوب، وما طريقه الالتزام أغلظ مما طريقه الإِباحة والتحليل، فجاز أن ينفع اليمين بالقلب ولا ينفع الاستثناء إلاَّ باللفظ، وبالله التوفيق لا رب غيره.
السنن لا تغني عن القرآن إلاّ في ثلاث مسائل: مسح الخفين عن غسل الرجلين، وغسل الجمعة عن الوضوء، ومن نسي طواف الإفاضة وقد طاف للوداع، فاعرفه.
اعلم أن المعينات ثلاثة أصناف: مكيل، وموزون، ومعدود، فاعرفه.
[٦٠ /١] واختلف في الحاكم هل يستخلف في مكانه من يحكم فيه إذا سافر أو مرض،(١) فقيل: له أن يستخلف في مكانه من يحكم فيه إذا سافر أو مرض وقيل: ليس له ذلك إلاّ بإذن من ولّه القضاء.
وقيل في التسوية بين الخصمين: أن يسويهما في المجلس، وفي
(١) من نظائر ابن عبدون.
126