126

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

Enquêteur

جلال علي الجيهاني

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

بيروت

من ذلك: إذا اشترط أحدهما على صاحبه زيادة يزدادها مثل أن يكون لأحدهما من الثمرة كيل مسمى وما بقي بينهما.

والثانية: أن يشترط عليه العامل نفقة الدواب والرقيق.
والثالث: أن يشترط نفقة نفسه على رب الحائط، فإنه يرد العامل إلى إجارة مثله، وجميع الثمرة لرب الحائط، فاعرفه.

باب

عيوب الرقيق

عيوب الرقيق التي يردون بها في البيوع خمسة:

عيب في الذات وهو المرض والجذام والبرص والجنون.
وعيب في الأخلاق إذا كان يخرج عن الناس.
وعيب في الذمة إذا كان عليه الدين.
وعيب في الدِّين إذا كان يترك الصلاة.
وعيب في النسب إذا كان ولد زنى فدلس بهذا، فإنه يرد به، فاعرفه. [٥٩ / ب]

باب

الاستثناء لا يكون إلاَّ نطقًا باللسان، فإن نوى الاستثناء وعقده بقلبه لم ينفعه، لقول صاحب الشرع عليه السلام: «من حلف فقال: إن شاء الله رجع غير حالف»، وذلك يقتضي النطق، وغير النطق لا يرفع حكم اليمين.

واختلف متأخرو أصحابنا في عقد اليمين بالقلب دون اللسان،

125