The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
وشهادة الأبراد جائزة، وهم المتفرقون في كل شيء إلاَّ في الزنى والسرقة، فلا تجوز، وأجازها ابن الماجشون في الزنى.
واتفقوا في تلفيق الأقوال، واختلفوا في تلفيق الأفعال.
[ ٤٨ / ١ ] وتلفيق الأقوال أن يشهد شاهد أنه طلقها يوم الخميس، ويشهد شاهد أنه طلقها يوم الجمعة، فهذه أقوال تلفق.
وأما الأفعال فمثل أن يشهد شاهد أنه قال: إن دخلت الدار فامرأته طالق، ويشهد آخر أنه قال: إن ركب دابة فلان فامرأته طالق، فهذه أفعال لا تلفق على المشهور من المذهب، وقيل: تلفق.
وكذلك القول والفعل لا يلفقان كالأفعال.
واختلف في الغرور بالقول: هل يضمن أو لا يضمن له؟
ولم يختلف في الغرور بالقول والفعل أنه يضمن.
والغرور بالقول مثل أن يقول الرجل للرجل: تزوج هذه المرأة فإنها حرة، وقد علم بأنها أمة، فإن زوجها غيره فهو غرور بالقول ولا شيء عليه على أحد الأقوال، فإن زوجها له فهو غرور بالفعل وهو ضامن.
104