The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
عليه، أو باع على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما، فالبيع جائز والشرط باطل، وفي بعضها تنازع.
خمسة تجب عليهم اليمين بلا خلطة في كتاب محمد: الصانع، والمتهم بالسرقة، والرجل يقول عند موته: لي قبل فلان دين، والرجل يمرض في الرفقة، ومدعي أنه أودع رجلاً مالاً.
وزاد بعضهم: والرفقاء في السفر، والرجل يتضيف عند رجل فيدعي عليه، والرجل يحضر المائدة فيدعي قبل الرجل العارية والوديعة.
وزاد أيضًا بعض القرويين على هذه/ الجملة مسألة أخرى، وهي [٤٧ / ب] مسألة من أوقف سلعته للسوق للبيع، فجاءه رجل فقال له: إنك قد بعت له هذه السلعة، فإنه يحلف سواء ثبتت الخلطة أو لم تثبت.
وفي المدونة ثلاث مسائل أوجب اليمين فيها بغير خلطة:
إحداها: مسألة الشفعة إذا أنكر المشتري الشراء أو ادعاه البائع، يتحالفان.
والثانية في كتاب السرقة: في السارق يدعي الشيء الذي سرق أنه له، قال: يحلف رب السلعة ما له فيها بشيء.
والثالثة في كتاب القذف: في الرجل إذا شهد عليه أنه وطيء هذه الأمة، وادعى أنه اشتراها من سيدها، ذكر يمين السيد من غير خلطة، لقوله عليه السلام: ((البينة على مدعي واليمين على من أنكر)).
103