596

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره:
وجه خروج المحجور عليه لحظ غيره ممن يصح إقراره: أن تصحيح إقراره قد يؤدي إلى الإضرار بالغرماء، بالإقرار لغيرهم بغير حق.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (بما عليه ... الخ):
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيهه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (بما عليه) من صحة الإقرار: الإقرار على الغير، فيعتبر شهادة لا إقرارا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بما على الغير ما يأتي:
١ - الإقرار بالعين المشتركة لأجنبي مع إنكار الشريك، فلا يصح في نصيب المنكر.
٢ - الإقرار بمشارك في الميراث مع إنكار الورثة، فلا يصحح في نصيب المنكرين.
٣ - الإقرار من أحد الورثة بدين في التركة فلا يصح في حق المنكرين.
٤ - إقرار ولي المحجور عليه في ماله.
٥ - إقرار المملوك بحق فيما لم يؤذن له فيه.
٦ - إقرار السفيه بحق فيما لم يوذن له فيه من ماله.

2 / 259