595

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الرابع: من يخرج بكلمة (غير محجور عليه):
وفيه أمران هما:
١ - المراد بالمحجور عليه.
٢ - الخروج.
الأمر الأول: بيان المراد بالمحجور عليه:
المراد بالمحجور عليه الممنوع من التصرف سواء كان لحظ نفسه، وهو الصغير، والسفيه، وزائل العقل، أم لحظ غيره، وهو المفلس، وهو من لا يفي ماله بديونه، والمريض مرضًا مخوفًا ونحوه.
الأمر الثاني: الخروج:
وفيه جانبان هما:
١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
المحجور عليه خارج ممن يصح إقراره، فلا يصح ولا يرتب أثرًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه خروج المحجور عليه لحظ نفسه.
٢ - توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره.
الجزء الأول: توجيه خروج المحجور عليه لحظ نفسه:
وجه خروج المحجور عليه لحظ نفسه ممن يصح إقراره: أن تصحيح إقراره قد يؤدي إلى الإضرار به، لأنه لا يدرك مصلحة نفسه ولا مسؤولية الإقرار.

2 / 258