416

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الأول: بيان المراد بالأصول.
وفيه أمران هما:
١ - ضابط الأصول.
٢ - أمثلتهم.
الأمر الأول: ضابط الأصول:
الأصول من ينتمي إليهم الشخص من قبل أبيه أو أمه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأصول ما يأتي:
١ - الأب وآباؤه من قِبَل أبيه ومن قِبَل أمه كان علوا.
٢ - الأم وآباؤها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
٣ - أم الأب وآباؤها وأمهاتها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
٤ - أم الأم وآباؤها وأمهاتها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
الفرع الثاني: توجيه التهمة:
وجه التهمة في شهادة الأصول للفروع ما يأتي:
١ - أن الأصول يسرون بمسرة الفروع ويحبون ما يحبونه ويسوؤهم ما يسوؤهم، ويكرهون ما يكرونه، ولذا قول ﷺ: (فاطمة بضعه مني يريبني ما يريبها) (١).
٢ - أن مال الفروع للأصول كما لهم لما يأتي:
أ) حديث: (أنت ومالك لأبيك) (٢).
ب) حديث: (أن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) (٣).

(١) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (٢٠٧١).
(٢) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٣٠).
(٣) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٣٠).

2 / 78