415

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الأوله: ما تشترط الذكورة فيه:
من القضايا التي تشترط فيها الذكورة في الشهادة ما يأتي:
١ - موجب القصاص.
٢ - موجب الحدود.
٣ - النكاح.
٤ - الطلاق.
٥ - الخلع.
٦ - الرجعة.
المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الذكورة في القضايا المذكورة.
أنه يجب الاحتياط لها؛ لخطورتها، وشهادة النساء يتطرق إليها الشك والغفلة والنسيان والعاطفة، ولذا لم ثقبل شهادتهن منفردة، وجعلت شهادة الثنتين منهن بشهادة رجل واحد.
المطلب العاشر عدم التهمة
وفيه خمس مسائل هي:
١ - الأصول.
٢ - الفروع.
٣ - الزوجان.
٤ - العدو.
٥ - المملوك.
المسألة الأولى: الأصول:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان المراد بالأصول.
٢ - توجيه التهمة.
٣ - الشهادة.

2 / 77