315

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: إذا كانت البينة للداخل وحده:
وفيه جانبان هما:
١ - من تكون له العين.
٢ - اليمين.
الجانب الأول: من تكون له العين:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من تكون له العين.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: من تكون له العين:
إذا كانت البينة للداخل كانت العين له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الحكم بالعين للداخل ببينته: أنها إذا كانت له من غير بينة إذا لم يكن للخارج بينة كانت له ببينته من باب أولى لأن البينة أقوى من اليمين.
الجانب الثاني: اليمين:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم اليمين.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم اليمين:
إذا كان للداخل بينة لم تلزمه اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم اليمين مع البينة: أن البينة أقوى من اليمين، فلا يحتاج إلى اليمين مع البينة؛ لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى.

1 / 318