314

Le guide subtil sur Zad al-Mustaqni - Fiqh du jugement et des témoignages

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - من تكون له العين.
٢ - اليمين.
الجانب الأول: من تكون له العين:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من تكون له.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من تكون له العين:
إذا كانت العين المدعاه بيد أحد المتداعيين، ولم يوجد لواحد منهما بينة كانت العين لمن هي في يده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الحكم بالعين لمن هي في يده: أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر إلا اليد فيحكم بها لصاحب اليد.
الجانب الثاني: اليمين:
وفيه جزءان هما:
١ - لزوم اليمين.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: لزوم اليمين:
إذا حكم بالعين لصاحب اليد لزمته اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن حكم له بالعين باليد حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢.

1 / 317