478

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: حكم الضمان:
إذا نفذ الضمان في حال يخشى فيها السراية كانت السراية مضمونة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان سراية القصاص فيما دون النفس إذا نفذ في حال يخشى فيها السراية ما يأتي:
١ - أن تنفيذ القصاص في هذه الحال تعد والتعدي يوجب الضمان.
٢ - أن القصاص في هذه الحال غير مأذون فيه، وغير المأذون مضمون.
الجانب الثاني: إذا لم يكن القصاص في حال يخشى فيها السراية:
وفيه جزءان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الضمان:
إذا كان القصاص في حال لا يخشى فيها السراية فلا ضمان. سواء كانت السراية إلى النفس إم إلى ما دونها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان سراية القصاص فيما دون النفس إذا كان تنفيذه في حال لا يخشى فيها السراية ما يأتي:
١ - أنه لم يحصل بالقصاص تعد ولا تفريط.
٢ - أن القصاص مأذون فيه، والمأذون غير مضمون.
[انتهى القصاص والحمد لله، ويليه الديات بإذن الله].

1 / 484