477

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: إذا كان القصاص في حال يخشى فيها السراية:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلة الحال التي يخشى فيها السراية.
٢ - المرجع في تحديد الخوف من السراية.
٣ - الضمان.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الحال التي يخشى فيها السراية ما يأتي:
١ - شدة الحر.
٢ - شدة البرد.
٣ - تلوث الجو بما يضاعف أثر الجروح.
٤ - أن يكون الجاني مريضا بمرض لا يلتئم معه الجرح أو لا يرقأ معه الدم.
الجزء الثاني: المرجع في تحديد الخوف من السراية:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المرجع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المرجع:
المرجع في تحديد الخوف من السراية هم الأطباء المتخصصون.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تخصيص تحديد الخوف من السراية بالأطباء: أنهم الذين يعرفون خصائص الجسم وما يؤثر فيه دون غيرهم.
الجزء الثالد: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.

1 / 483