469

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: ضابط ما يتحقق به:
يتحقق أمن الحيف في القصاص: أن يكون القطع من مفصل أوله حد ينتهي إليه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلة القطع من المفصل.
٢ - أمثلة القطع من الحد.
الفقرة الأولى: أمثلة القطع من المفصل:
من أمثلة القطع من المفصل ما يأتي:
١ - القطع من الكوع.
٢ - القطع من المرفق.
٣ - القطع من الكعب.
٤ - القطع من الركبة.
الفقرة الثانية: أمثلة القطع من الحد:
من أمثلة القطع من الحد ما يأتي:
١ - قطع مارن الأنف المنتهي بقصبة الأنف.
٢ - قطع الذكر المنتهي بالخصية.
٣ - قطع الثدي المنتهي بالصدر.
٤ - قطع الأذن المنتهية بعظم الرأس.
٥ - القصاص في الموضحة المنتهي بالعظم.
الجانب الثاني: برء المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - دليله.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط براءة المجني عليه للقصاص في الطرف: أن الجناية قد تسري إلى النفس أو الطرف أو يكون لها آثار أخرى، فينتظر البرء لمعرفة ما تستقر الجناية عليه.

1 / 475