468

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: أمن الحيف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - المراد بأمن الحيف.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ما يتحقق به أمن الحيف.
الجزء الأول: المراد بأمن الحيف:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المراد.
٢ - أمثلة الحيف.
الجزئية الأولى: بيان المراد بأمن الحيف:
أمن الحيف في القصاص: أن يؤمن تعدي القصاص لمحله.
الجزئية الثانية: أمثلة الحيف:
من أمثلة الحيف في القصاص فيما دون النفس ما يأتي:
١ - أن يكون القطع من أول الذراع فيقطع من نصفه.
٢ - أن يكون القطع من أول المرفق فيقطع من آخره.
٣ - أن يكون القطع من أول الساق فيقطع من نصفه.
٤ - أن يكون القطع من أول الفخذ فيقطع من آخره.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط أمن الحيف للقصاص فيما دون النفس: أن الحيف ظلم عتداء فلا يجوز ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الجزء الثالث: ما يتحقق به أمن الحيف:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ضابط ما يتحقق به.
٢ - أمثلته.

1 / 474