421

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم لزوم الحضور.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم لزوم حضور السلطان لاستيفاء القصاص: أن الاشتراط يحتاج إلى دليل ولا دليل.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول بلزوم حضور السلطان لتنفيذ القصاص بما يأتي:
١ - أن ما ذكر يمكن أن يتم من غير حضور السلطان كما يأتي في الفقرة الثانية: (من ينوب عن السلطان).
٢ - أن ما ذكر احتمالات، والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.
الفقرة الثانية: من ينوب عن السلطان في حضور القصاص:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان من ينوب.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من ينوب:
ينوب عن السلطان في حضور القصاص من ينيبه من الجهات الأمنية أو غيرها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه نيابة من ذكر عن السلطان في حضور القصاص: أن الهدف من الحضور - كما سيأتي - تفادي السلبيات التي قد توجد عند التنفيذ، فإذا وجد من يقوم بذلك ممن ينيبه السلطان تحقق الهدف من حضوره فلم يلزم.
الجزئية الثانية: الهدف من حضور السلطان لاستيفاء القصاص:
وفيها فقرتان هما:

1 / 427