420

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم حضور السلطان لإقامة القصاص بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نسبت القتل إلى الولي، ولم تشترط حضور السلطان.
٢ - ما ورد أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ لم برجل يقوده بنسعه فقال: يا رسول الله إن هذا قتل أخي فسأله رسول الله فاعترف، فقال رسول الله ﷺ: (إذهب به فاقتله) (٢).
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله ﷺ أمر بقتله ولم يحضره.
٣ - قوله ﷺ: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوه أو يأخذوا الدية) (٣).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل القتل للأولياء ولم يشترط حضور السلطان.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(١) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].
(٢) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل/ ١٦٨٠/ ٣٢.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة / ١٣٥٥.

1 / 426