399

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل، وتمكين الكافر من تنفيذ القصاص من المسلم يجعل له عليه أعظم سبيل فلا يجوز.
٢ - قوله ﷺ: (الإِسلام يعلو ولا يعلى عليه) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أثبت للإسلام العلو على غيره ونفى علو غيره عليه، وتمكين الكافر من تنفيذ القصاص في المسلم يجعل العلو للكافر على المسلم فلا يجوز.
٣ - أن الكافر لا يؤمن أن يزيد في تعذيب المسلم أو يمثل به. فلا يمكن من الاقتصاص منه.
الجزئية الرابعة: طريق تنفيذ قصاص الكافر من المسلم:
إذا وجب للكافر قصاص على مسلم أمر بتوكيل مسلم، فإن فعل وإلا أمر الحاكم مسلما يستوفي له القصاص.
الجزء الثاني: التكليف (٢):
وفيه جزءان هما:
١ - المراد بالتكليف.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف: الاتصاف بالبلوغ والعقل.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التكليف في منفذ القصاص ما يأتي:

(١) إرواء العليل / ٥/ ١٠٦/ ١٢٦٨.
(٢) هذا لا يرد حال انتظار التكليف وإنما يرد حال عدم الانتظار.

1 / 405