398

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الإِسلام.
٢ - التكليف.
٣ - معرفة القتل.
٤ - القدرة على القتل.
٥ - الذكورة.
الجزء الأول: الإِسلام:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - حالة الاشتراط.
٢ - صورة استحقاق الكافر القصاص من المسلم.
٣ - توجيه الاشتراط.
٤ - طريق تنفيذ قصاص الكافر من المسلم.
الجزئية الأولى: حالة الاشتراط:
اشتراط الإِسلام في منفذ القصاص إذا كان المقتص منه مسلما، أما إذا كان المقتص منه غير مسلم لم يشترط في المنفذ الإِسلام.
الجزئية الثانية: صورة استحقاق الكافر القصاص من المسلم:
من صور استحقاق الكافر للقصاص من المسلم ما يأتي:
١ - أن يكون القتيل مسلما وليّه ذمي كابنه وأخيه.
٢ - أن يكون الكافر وكيلا للمسلم في تنفيذ القصاص من مسلم.
الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الإِسلام في تنفيذ القصاص في المسلم ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).

(١) سورة النساء، الآية: [١٤١].

1 / 404