387

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الأمثلة.
٢ - الاقتصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما يختلف الناس بالموت به ما يأتي:
١ - منع الطعام والشراب.
٢ - حبس الخارج من السبيلين أو أحدهما.
٣ - التكليف بالأعمال الشاقة.
٤ - تثقيل الجسم بما يقتل غالبا، من الأحجار والحديد، وأكياس التراب ونحوها.
الفقرة الثانية: الاقتصاص:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كان ما فعله الجاني بالقتيل يختلف الناس في الموت به فقد اختلف القائلون بالمماثلة فيما يقتل به الجاني على قولين:
القول الأول: أنه يقتل بقطع الرقبة.
القول الثاني: أنه يقتل بمثل فعله.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

1 / 393