386

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان مباحا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان لا يختلف الناس بالموت به.
٢ - إذا كان يختلف الناس بالموت به.
الجزئية الأولى: إذا كان لا يختلف الناس بالموت به:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الاقتصاص به.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يختلف الناس بالموت به ما يأتي:
١ - التفريق.
٢ - التحريق.
٣ - رض الرأس.
٤ - شق البطن.
الفقرة الثانية: الاقتصاص:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم الاقتصاص.
٢ - الاستدلال والتوجيه.
الشيء الأول: الاقتصاص:
الاقتصاص من الجاني بمثل فعله إذا كان بمباح لا خلاف فيه بين القائلين بجواز المماثلة في القصاص.
الشيء الثاني: الاستدلال والتوجيه:
أدلة الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان بمباح ما تقدم في الاستدلال للقول الثاني في الاقتصاص بغير السيف.
الجزئية الثانية: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان يختلف الناس في الموت به:
وفيها فقرتان هما:

1 / 392