359

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - على القول بتعلق الواجب لشركاء القاتل بتركة الجاني.
٢ - على القول بتعلق الواجب لشركاء القاتل بالقاتل.
القطعة الأولى: ما يجب لورثة الجاني على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني:
وفيها شريحتان هما:
١ - إذا عفا شريك القاتل.
٢ - إذا لم يعف شريك القاتل.
الشريحة الأولى: إذا عفا شريك القاتل:
وفيها جملتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان الواجب:
إذا عفا شريك القاتل كان لورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط العافي من دية الجاني.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق ورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط العافي من دية الجاني: أن القاتل استوفاه بغير حق فلزمته ديته.
الشريحة الثانية: إذا لم يعف شريك القاتل:
وفيها جملتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان ما يجب:
إذا لم يعف شريك القاتل كان لورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط شريكه من دية قتيل الجاني.

1 / 365