358

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - ما يترتب على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني.
٢ - ما يترتب على القول بتعلق حق شريك قاتل الجاني بقاتله.
الشريحة الأولى: ما يترتب على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني:
مما يترتب على القول بتعلق الحق بتركة الجاني ما يأتي:
١ - صحة إبراء ورثته.
٢ - رجوع ورثة الجاني إذا أبرئوا على قاتله بقسط العافي من دية الجاني.
٣ - رجوع ورثة الجاني على قاتله بالواجب لشركائه إن لم يعفوا.
٤ - صحة أخذ الواجب من تركة الجاني ولو لم يتعذر أخذه من قاتله.
٥ - عدم مطالبة شريك القاتل للقاتل بشيء ولو تعذر أخذ الواجب من تركة الجاني.
الشريحة الثانية: ما يترتب على القول بتعلق الحق بقاتل الجاني:
مما يترتب على القول بتعلق الواجب بقاتل الجاني ما يأتي:
١ - صحة إبرائه من شركائه.
٢ - صحة أخذ الواجب منه ولو كان الجاني مفلسا.
٣ - عدم رجوع ورثة الجاني على قاتله بشيء.
٤ - عدم الرجوع على تركة الجاني بشيء ولو كان قاتله مفلسا.
الشيء الثاني: ما يجب لأولياء الجاني:
وفيه نقطتان هما:
١ - الدية.
٢ - القصاص.
النقطة الأولى: الدية:
وفيها قطعتان هما:

1 / 364