328

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: إذا كان العفو على غير مال:
إذا كان عفو أولياء قتيل الجاني على غير مال لم يبق لهم حق فلا حاجة إلى متعلق.
الفقرة الثانية: إذا كان العفو على مال:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان المتعلق.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان المتعلق:
متعلق حق أولياء قتيل الجاني هو تركة الجاني:
وجه تعلق حق اْولياء قتيل الجاني بتركة الجاني: أنها دين عليه ناشيء عن فعله فيتعلق بتركته كسائر ديونه.
الجزئية الثالثة: متعلق حق أولياء الجاني:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان المتعلق.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المتعلق:
متعلق حق أولياء الجاني بقاتله وهو الوكيل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تعلق حق أولياء الجاني بقاتله وهو الوكيل: أنه المباشر لقتله والمباشر هو المتعلق الأول للحق حيث لا مانع ولا مانع هنا من تعلق الحق بالمباشر فيتعلق به.
الجزئية الرابعة: التراجع:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان المراد بالتراجع.
٢ - توجيه التراجع.

1 / 334