327

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الدية على العاقلة.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحمل عاقلة الوكيل للدية: أنه أظهر دليلا.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأن اعتبار استيفاء الوكيل للقصاص بعد العفو عنه عمدا محضا غير صحيح؛ لأنه معذور بالجهل فيكون بعمد الخطأ أشبه.
النقطة الخامسة: مستحق الدية:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان المستحق:
إذا وجبت الدية للجاني بقتل وكيل الاستيفاء له قبل العلم بالعفو كان حكمها حكم ماله.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار دية الجاني من ضمن تركته: أنها حق له فتكون من ضمن تركته كسائر حقوقه.
الجزئية الثانية: متعلق حق أولياء قتيل الجاني:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان العفو على غير مال.
٢ - إذا كان العفو على مال.

1 / 333