320

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: القصاص:
وفيه نقطتان هما:
١ - حكم القصاص.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم القصاص:
إذا استوفى الوكيل في القصاص بعد عفو الموكل قبل علمه بالعفو فلا قصاص عليه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص على الوكيل في استيفائه إذا قتل بعد عفو الموكل وقبل علمه بالعفو ما يأتي:
١ - أنه معذور بالجهل بالعفو.
٢ - أن الأصل إباحة قتل الجاني فكان كمن قتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا.
٣ - أن الأصل عصمة دم الوكيل فلا تزول بالقتل مع الشبهة.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه خمس نقاط هي:
١ - وجوب الدية.
٢ - من يتحملها ابتداء.
٣ - الرجوع بها على الموكل.
٤ - تحمل عاقلة الوكيل لها.
٥ - المستحق لها.
النقطة الأولى: وجوب الدية:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - الحروف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

1 / 326