319

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: قتل الوكيل في استيفاء القصاص للجاني بعد عفو الموكل:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - ما يرتبه.
٢ - متعلق حق أولياء قتيل الجاني.
٣ - متعلق حق أولياء الجاني.
٤ - التراجع.
الجزئية الأولى: ما يرتبه:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان القتل بعد العلم بالعفو.
٢ - إذا كان القتل قبل العلم بالعفو.
الفقرة الأولى: ما يرتبه القتل بعد العلم بالعفو:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان ما يرتبه.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يرتبه:
إذا قتل وكيل استيفاء القصاص الجاني بعد عفو الموكل عالما بالعفو كان كالقاتل ابتداء لمن يعلمه معصوما محرم القتل يخير فيه ولي الجاني بين القصاص والمال والعفو.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الوكيل إذا قتل بعد عفو الموكل مع علمه بالعفو كالقاتل ابتداء: أنه قتل عمدا عدوانا من يعلمه معصوما محرم الدم من غير عذر ولا شبهة فكان كالقاتل ابتداء.
الفقرة الثانية: القتل قبل العلم بالعفو:
وفيها شيئان هما:
١ - القصاص.
٢ - الدية.

1 / 325