313

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها جملتان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجملة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أولا: الجواب عن الاستدلال بالآية:
أجيب عن ذلك: بأن العذاب الأليم إذا أطلق كان المراد به عذاب الآخرة فلا يكون المراد به القتل وبذللث تنتفي دلالة الآية على تحتم القتل.
ثانيا: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف؛ لأنه من رواية مطر الوراق وهو ضعيف.
الجواب الثاني: أن معنى (لا أعفي): لا أمنع ولي الدم من القصاص إذا طلبه فلا يدل على تحتم القتل.
الجملة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه من صحيفة غير معروفة.
الوجه الثاني: أنه على التسليم بوجود هذه الصحيفة فإنها لا تعارض عمومات الأدلة الدالة على تخيير الولي بين العفو أو القتل أو الدية.
النقطة الثانية: أثر القتل بالنسبة لغير العافي:
وفيها قطعتان هما:
١ - القتل بعد العلم بالعفو.
٢ - القتل قبل العلم بالعفو.

1 / 319