272

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - عموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (١).
وقوله تعالى: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢).
وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (٣).
٤ - حديث: (وما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا) (٤).
٥ - ما ورد أن رسول الله ﷺ ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو (٥).
الجزء الثالث: حكمة العفو:
من حكم العفو عن القصاص ما يأتي:
١ - إزالة الأحقاد والأضغان بين أولياء القاتل وأولياء المقتول.
٢ - تقوية الروابط بين الأسرتين.
٣ - تقوية الروابط بين المجتمع؛ لأنه مكون من الأسر، فإذا حصل الترابط بينها كان المجتمع كذلك.
الجانب الثالث: شروط العفو:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - شروط العافي.
٢ - شروط المعفو عنه.
٣ - شروط الصيغة.
٤ - شروط القتل.

(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٧].
(٢) سورة آل عمران، الآية: [١٣٤].
(٣) سورة الشورى، الآية: [٤٠].
(٤) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو / ٢٥٨٨.
(٥) سنن أبي داود، باب الإِمام يأمر بالعفو/ ٤٤٩٦.

1 / 278