271

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ب - الزائد عن الحاجة ومنه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (١).
الجزء الثاني: العفو في الاصطلاح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الاشتقاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
العفو في الاصطلاح: المحو والتجاوز عن أثر الجناية أو بعضه.
الجزئية الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق العفو الاصطلاحي من المحو؛ لأن العافي يمحو أثر الجناية عن الجاني.
الجانب الثاني: حكم العفو:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - حكمة العفو.
الجزء الأول: بيان الحكم:
العفو عن القصاص مستحب وهو أفضل من تنفيذه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحباب العفو عن القصاص بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ (٣).

(١) سورة البقرة، الآية: [٢١٩].
(٢) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٣) سورة المائدة، الآية: [٤٥].

1 / 277