267

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - توجيه الوجوب على القول بأن الواجب أحد أمرين.
٢ - توجيه الوجوب على القول بأن الواجب القصاص عينا.
الجزئية الأولى: توجيه وجوب الدية بسقوط القصاص على القول بأن الواجب أحد أمرين:
وجه ذلك: أن الواجب المخير بين أمرين إذا تعذر أحدهما تعين الآخر، كالعتق والصيام في الكفارة، والواجب بقتل العمد القود أو المال، فإذا سقط القود تعين المال.
الجزئية الثانية: توجيه وجوب الدية على القول بأن الواجب بقتل العمد القود عينا:
وجه ذلك: أن سقوط القصاص عن المجنون عند أهل هذا القول عدم الحكم به لسبق الجنون للحكم، فلا يكون هو الواجب، وإذا لم يجب القصاص تعين المال كالقتل الخطأ.
الأمر الثالث: إرث القاتل للقصاص أو بعضه:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - سقوط القصاص.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلة إرث القاتل لجميع القصاص.
٢ - أمثلة إرث القاتل بعض القصاص.
٣ - أمثلة إرث القصاص من لا يقتص له من الجاني.

1 / 273