266

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاقتصاص من المجنون حال جنونه بأن القصاص حكم تكليفي والمجنون ليس من أهل التكليف، فلا يقتص منه حال الجنون.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هوالقول بالاقتصاص.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الاقتصاص من المجنون حال جنونه أنه أقوى دليلا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول بعدم الاقتصاص من المجنون: بأن الخطاب بتنفيذ القصاص من المجنون موجه إلى وليه كقضاء ديونه، والولي مكلف فيصح توجيه الخطاب إليه، ولا يتوقف على إفاقة المجنون.
الجانب الرابع: وجوب الدية بسقوط القصاص عن المجنون:
وفيه جزءان هما:
١ - وجوب الدية.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الوجوب:
إذا سقط القصاص عن المجنون وجبت الدية.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:

1 / 272