254

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: ضابط القتل العدوان:
القتل العداون ما كان بغير حق ولا عذر.
الجانب الثاني: توجيه اعتبار العدوان في القتل شرطا لوجوب القصاص:
وجه اعتبار العدوان في القتل شرطا لوجوب القصاص: أن القصاص للردع والزجر عن القتل محافظة على الحياة، والقتل من غير عدوان لا يحتاج إلى رادع؛ لأنه إما بحق أو بعذر.
الأمر الثالث: كون القتل في دار الإِسلام:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط كون القتل في دار الإِسلام للقصاص على قولين:
القول الأول: أنه يشترط فلا يجب القصاص بالقتل في غير دار الإِسلام.
القول الثاني: أنه لا يشترط فيجب القصاص ولو كان القتل في غير دار الإسلام.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط كون القتل في دار الإِسلام لوجوب القصاص بما يأتي:

1 / 260